قدم طلبك للانضمام إلى الجمعية العمومية عبر استمارة التسجيل في الصفحة أدناه، وكن معنا في تمكين الشباب وخدمة المجتمع.
عرض الطلب على مجلس إدارة الجمعية ولا يعتبر الطلب مقبولا إلا بصدور قرار مجلس الإدارة بذلك، ويبلغ طالب العضوية بما يقرره المجلس في شأن طلبه؛ بالقبول أو الرفض مع
ذكر أسباب الرفض إن وجدت.
أن يدفع الرسوم السنوية للاشتراك ومقدارها 300 ريال سعودي.
اضافة بيانات العضو في سجلات الجمعية العمومية في حال الموافقة على عضويته.
الالتزام بقرارات الجمعية العمومية.
التعاون مع الجمعية لتحقيق أهدافها.
اصدار بطاقة العضوية.
تزول صفة العضوية عن العضو بتوصية من مجلس الإدارة بعد موافقة الجمعية العمومية وذلك في أي من الحالات الآتية:
1- الانسحاب من الجمعية، وذلك بناء على طلب خطي يقدمه العضو إلى مجلس الإدارة، ولا يحول ذلك دون حق الجمعية في مطالبته بأي مستحقات عليه أو أموال تكون تحت يديه.
2- الوفاة.
3- إذا فقد شرطاً من شروط العضوية.
4- إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك عن موعد استحقاقه وفقًا لما ورد في المادة الثانية عشر.
5- إذا صدر قرار من الجمعية العمومية بسحب العضوية، وذلك في أي من الحالات الآتية:
أ. إذا أقدم العضو على تصرف من شأنه أن يلحق ضرراً مادياً أو أدبياً بالجمعية.
ب. إذا قام العضو باستغلال عضويته في الجمعية لغرض شخصي.
- إذا كان طالب العضوية شخصاً من ذوي الصفة الطبيعية فيشترط فيه الآتي:
أ أن يكون سعودي الجنسية.
ب – ألا يقل عمره عن الخامسة عشرة.
ت – أن يكون كامل الأهلية.
ث – أن يكون حسن السيرة والسلوك.
ج – ألا أن يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولم يرد له اعتباره.
ح – الالتزام بسداد اشتراك العضوية.
خ – أن يقدم طلباً للانضمام وفق النموذج أدناه، ويرفق بطلبه صورة من هويته الوطنية.
د – إذا كان طالب العضوية شخصاً من ذوي الصفة الاعتبار ية من الجهات الأهلية أو الخاصة فيشترط فيه الآتي:
أ. الالتزام بسداد رسوم العضوية إن وجدت.
ب. أن يكون قد مضى على عضويته في الجمعية ستة أشهر على الأقل.
ت. أن يقدم طلب العضوية للجمعية وفق النموذج المعد من المركز.
ث. أن يعين ممثلاً له من ذوي الصفة الطبيعية على أن يكون التمثيل بموجب مستند رسمي يصدر من صاحب الصلاحية في الجهة الاعتبارية، ويجب أن تتوفر فيه الشروط الواجبة في عضوية الشخص من ذوي الصفة الطبيعية.
أنواع العضوية :
تتنوع العضوية في الجمعية إلى أربعة أنواع هي: عامل، ومنتسب، وفخري، وشرفي.
العضوية العادية:
1- يكون العضو عاديًا في الجمعية حال التزامه بسداد رسوم العضوية.
2- يجب على العضو العادي في الجمعية ما يلي:
أ. دفع اشتراك سنوي في الجمعية مقداره (300) ريال.
ب. التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها.
ت. عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضرراً بالجمعية.
ث. الالتزام بقرارات الجمعية العمومية.
ج. الحرص على حضور اجتماعات الجمعية العمومية أو إنابة أحد الأعضاء إذا تعذر الحضور
3- يحق للعضو العادي ما يأتي:
أ. حق الحضور والتصويت في الجمعية العمومية.
ب. تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري.
ت. الاطلاع على المحاضر والمستندات المالية في مقر الجمعية.
ث. دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاجتماع غير عادي بالتضامن مع 25% من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.
ج. الحق في الإنابة كتابةً لأحد الأعضاء لتمثيله في حضور الجمعية العمومية وفقًا للأحكام التي حددتها المادة (الحادية والعشرين) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.”
4- إذا رغبت الجمعية في تمكين موظفيها أو المتعاقدين معها من الحصول على عضوية في الجمعية العمومية فعليها استحداث فئة عضوية وفقًا للفقرة الخامسة من المادة الثامنة من هذه اللائحة على ألا يحق لهذه الفئة التصويت على قرارات الجمعية العمومية.
العضوية الداعمة:
1- يكون العضو داعمًا إذا التزم بسداد العضوية العادية إضافة إلى تبرعه للجمعية من حسابه الخاص بمبلغ لا يقل عن (100.000) مئة ألف ريال سعودي.
2- يجب على العضو الداعم في الجمعية ما يلي:
أ. تبرع العضو للجمعية من حسابه الخاص بمبلغ لا يقل عن (100.000) مئة ألف ريال سعودي غير مقيدة خلال مدة مجلس الإدارة القائم قبل تاريخ بدء الانتخابات التي تليه بعشرة أيام عمل، وفي حال وقوع التبرع بعد هذا التاريخ أو في ظل وجود مجلس إدارة مؤقت فيرحل احتساب هذا التبرع لأول انتخابات تجري بعد تاريخ التبرع.
ب. التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها.
ت. عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضرراً بالجمعية.
ث. الالتزام بقرارات الجمعية العمومية.
3- يحق للعضو الداعم ما يأتي:
أ. حق الحضور والتصويت في الجمعية العمومية على أن يكون للداعم حقوق العضو العادي مضافًا إليها الحق في التصويت في انتخابات مجلس إدارة الجمعية بعدد من الأصوات توازي مجموع ما دفعه من رسوم العضوية والتبرعات غير المقيدة خلال مدَّة مجلس الإدارة القائم قبل بدء الانتخابات التي تليه بعشرة أيام عمل مقسومًا على قيمة رسم العضوية العادية وذلك للترشيح في دورة انتخابات واحدة.
ب. في حال كان العضو الداعم شخصية اعتبارية فيمثلها في التصويت والحقوق الممثل النظامي الذي يعينه صاحب الصلاحية في الشخصية الاعتبارية وفقًا للمادة (العاشرة) من اللائحة التنفيذية.
ت. تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري.
ث. الاطلاع على المحاضر والمستندات المالية في مقر الجمعية.
ج. دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاجتماع غير عادي بالتضامن مع 25% من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.
العضو الفخري:
1- يكون عضوًا فخريًا من يرى مجلس الإدارة منحه عضوية فخرية في المجلس من ذوي المكانة والرأي ممن أدّوا خدمات جليلة للدولة أو للجمعية أو ممن لهم نشاط مرموق في المجال العام، كما يجوز لمجلس الإدارة سحبها شريطة الالتزام بما يلي:
أ. لا يعد العضو الفخري عضوًا من أعضاء مجلس الإدارة ولا تنطبق عليه الالتزامات والحقوق التي يتمتع بها أعضاء مجلس الإدارة.
ب. يكون للعضو الفخري حق المناقشة في اجتماعات مجلس الإدارة، دون التصويت ولا يثبت بحضوره صحة الانعقاد.
ت. تزويد المركز بنسخة من قرار مجلس الإدارة الخاص بمنح العضوية الفخرية في المجلس أو سحبها مشتملا على أسماء الأعضاء الفخريين وصفاتهم، ومبررات ذلك.
2- إذا كان العضو شخصية اعتبارية فيمثلها في التصويت والحقوق الممثل النظامي الذي يعينه صاحب الصلاحية في الشخصية الاعتبارية وفقًا للمادة (العاشرة) من اللائحة التنفيذية.